KHALED Attoui
خالد عطوي
khaled.attoui@univ-msila.dz
0662850452
- DEPARTMENT OF LAW
- FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
- Grade Prof
About Me
الفنيات والمهارات الإرشادية للمرافق البيداغوجي الخاصة بالمرافقين البيداغوجيين. in مركز اليقظة البيداغوجية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة
Research Domains
تاريخ القانون، القانون الدولي العام، قانون الأعمال، وظيفة عمومية، قانون إداري، قانون اجتماعي، منهجية البحث العلمي
Locationأولاد عدي القبالة, أولاد دراج
المسيلة, ALGERIA
Code RFIDE- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 2023
- 04-12-2019
-
الفنيات والمهارات الإرشادية للمرافق البيداغوجي الخاصة بالمرافقين البيداغوجيين
الظروف المناسبة لحدوث عملية الارشاد - 02-07-2019
- 12-10-2017
- 19-06-2017
- 26-06-2016
- 07-06-2014
- 03-07-2012
- 27-06-2012
- 26-06-2008
- 19-06-2007
- 1985-03-27 00:00:00
-
KHALED Attoui birthday
- 2024-01-10
-
2024-01-10
محاضرات في تاريخ النظم القانونية
- 2024-01-10
-
2024-01-10
محاضرات في القانون الضريبي
- 2024-01-10
-
2024-01-10
محاضرات في القانون الدولي العام
- 2024-01-10
-
2024-01-10
محاضرات في المنازعات الضريبية
- 2023-12-05
-
2023-12-05
تطور الوضع القانوني لاقليم غزة
...
Citation
khaled attoui , ,(2023-12-05), تطور الوضع القانوني لاقليم غزة,العدوان على غزة في ميزان القانون الدولي الانساني,جامعة المسيلة
- 2023-04-30
-
2023-04-30
الوجيز في قانون المعاهدات الدولية
- 2023-04-30
-
2023-04-30
الوجيز حول المجتمع الدولي
- 2023-04-30
-
2023-04-30
الوجيز في مكونات المجتمع المدني
- 2023-04-30
-
2023-04-30
التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية في الجزائر
..
Citation
khaledattoui , ,(2023-04-30); التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية في الجزائر,,دار الخلدونية
- 2023-04-30
-
2023-04-30
مباحث تفصيلية في تقييم، تكوين، ترقية وتصنيف الموظفين العموميين في الجزائر
....
Citation
khaledattoui , ,(2023-04-30); مباحث تفصيلية في تقييم، تكوين، ترقية وتصنيف الموظفين العموميين في الجزائر,,دار الخلدونية
- 2016
-
2016
أثر ممارسات مجلس الأمن الدولي على الدولة
إذا كان موضوع الدراسة هو البحث في الأثر المترتب عن ممارسات مجلس الأمن على الدولة، فإن التعمق فيه قد كشف أن ممارسات مجلس الأمن خلفت أثرا عميقا على الدولة من ناحية العناصر المكونة لها من جهة ومن ناحية الوظائف التي يحق لها مباشرتها من جهة أخرى. فلا ينكر سوى جاحد أن تغيرا عميقا طرأ على النظرية العامة للدولة عقب الممارسات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي، لأن هذا الأخير قد دأب منذ نشأته على التدخل في الشؤون الداخلية الدول على أكثر من صعيد. فعلى صعيد الإقليم باعتباره ركنا لقيام الدولة، اتخذ مجلس الأمن الدولي سبعة ممارسات مختلفة، تعلقت الأولى منها بسياسات الاحتلال المختلفة التي سكت مجلس الأمن عن مواجهتها من خلال التدابير التي يمكن له أن يتخذها وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي جعل الكثير من الدول تتمادي في مواصلة سياستها الإحتلالية ضاربة بذلك قرارات مجلس الأمن عرض الحائط. أما في النوع الثاني من الممارسات، فتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن قد وافق فيه على وضع جزر المحيط الهادي "ماريانا" و"مارشال" و"كارولينا" تحت نظام الوصاية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أُعتبر بمثابة الاحتلال العسكري لها؛ لأن محكمة العدل الدولية قد أشارت عام 1950 في قضية جنوب غرب إفريقيا في إجابتها عن السؤال المتعلق بالشكل الذي تنطبق فيه أحكام الفصل الثاني عشر من الميثاق قائلة: " إن أحكام الفصل - الثاني عشر- لا تفرض إلتزاما بوضع الإقليم تحت الوصاية من خلال اتفاق وصاية، لأن المادتان 75 و 77 تشيران إلى اتفاقات، الأمر الذي يعني ضمنا موافقة الأطراف المعنية على هذا النوع من الممارسات. كما تمكن مجلس الأمن في النوع الثالث من ممارساته الدولية من تشكيل 70 بعثة دولية في الفترة الممتدة بين 1948 و 2015، تم اعتبار هذه الأخيرة على أنها قوات احتلالية، نظرا لاشتمالها على أربعة خصائص مختلفة؛ أولها السيطرة الفعلية على الأقاليم الوطنية للدول، ثانيها مباشرة جميع وظائف الدولة بصفة مستقلة، ثالثها اتخاذها مركز الجيش المعادي، رابعها افتقارها لأساس قانوني واضح المعالم خصوصا وأن ميثاق الأمم المتحدة لم ينص على تشكيل مثل هذه البعثات الدولية. تعلق النوع الرابع من الممارسات الدولية بالأقاليم الموحدة، التي اتخذ مجلس الأمن بشأنها تدبيرين مختلفين، فهو من ناحية أولى أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول بعض الدول المُوحدة في عضوية الأمم المتحدة، وهو ما اعتبر احتراما من المجلس للسيادة الأقليمية لهذه الدول لأن المادة 04 من الميثاق قد فرضت على المجلس مراعاة مدى توافر الدول الموحدة التي أصبحت تتمتع بشخصية قانونية جديدة على شرط الدولة، أما التدبير الثاني من هذه الممارسات فقد سمح فيه مجلس الأمن باستمرار بعض الدول الموحدة في عضوية واحدة، وهذا ما اعتبر انتهاكا من المجلس للسيادة الأقليمية لهذه الدول، لأن قواعد العضوية قد فرضت على المجلس مراعاة شرط الدولة. كما أن المادة 15 من اتفاقية فيينا بشأن استخلاف الدول في المعاهدات، قد قامت باستثناء المعاهدات الحدودية من القاعدة التي كرستها في المادة 31 منها، والتي جاء فيها أن المعاهدات التي كانت سارية إزاء الدولة السلف ستبقى سارية إزاء الدولة الخلف. زد على ذلك إدانة مجلس الأمن في النوع الخامس من الممارسات الدولية المتعلقة بالإقليم المحاولات الوطنية الرامية للانفصال. مما أعتبر تكريسا من المجلس لمبدأ الوحدة الأقليمية من جهة وإعاقة للشعوب في ممارسة حقها في تقرير مصيرها من جهة أخرى. كما أوصى مجلس الأمن في هذا النوع من الممارسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول الأقاليم المنفصلة "الدول الخلف" في عضوية الأمم المتحدة، وهو ما أعتبر كذلك اعترافا من المجلس بمشروعية الانفصال الإقليمي للدول الخلف وتكريسا من المجلس لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخلف التي فرضت نفسها كواقع دولي جديد. كما شهد النوع السادس من الممارسات الدولية المتعلقة بالأقليم، قيام مجلس الأمن بتحديد الحدود العراقية الكويتية من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة في بغداد في 04 أكتوبر 1963، و كذا الخريطة البريطانية المرسومة من قبل مدير عام المساحة العسكرية في المملكة المتحدة عام 1989 وهو ما اعتبر بمثابة التعدي على حق العراق والكويت في تحديد حدودهما، لأن القانون الدولي العام يترك للدول كامل الحرية في اختيار الآلية المناسبة لحل منازعاتها الدولية. كما اعتبر من ناحية أخرى تنفيذا من المجلس لمبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية لأن القاعدة تقضي أن من يبرم معاهدة دولية عليه الالتزام بأحكامها. تثير عملية تحديد الحدود الآمنة بين اسرائيل والدول العربية، حالة عكسية كانت عليها هذه الحدود فهي حدود لم تكن آمنة بدليل التهديد بالاعتداء أو بوقوع الاعتداء فعلا، ولذلك لم يقم مجلس الأمن بتحديدها فلكيا أو جغرافيا حتى يعطي الفرصة لدولة اسرائيل في تحقيق أهدافها التوسعية في فلسطين و المنطقة العربية عموما. لم يتوقف مجلس الأمن في النوع السابع من الممارسات الدولية المتعلقة بالأقليم على تحديد الحدود الدولية فحسب بل قام بتخطيطها على أرض الواقع، ولهذا السبب شكلت عملية تخطيط الحدود العراقية الكويتية مساسا بحق الدول المعنية في تخطيط حدودها وعدم المساس بسيادتها الأقليمية. كما شكلت عملية تخطيط الحدود الليبية التشادية تنفيذا لإلتزام الدولتين بالخضوع لأحكام محكمة العدل الدولية الفاصلة في القضية، أما عمليات تخطيط الحدود اللبنانية فقد شكلت واحدة من الممارسات الدولية الهادفة لوضع خارطة سياسية جديدة في الشرق الأوسط. عكست ممارسات مجلس الأمن المتعلقة بالشعب باعتباره ركنا لقيام الدولة ومصدرا لوجود السلطة مزيجا مختلفا من التأثيرات المتنوعة لأن ممارسات المجلس قد ارتبطت بالشعب من ثلاث نواحي مختلفة، تعلقت الناحية الأولى بحماية الفئات الشعبية المختلفة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في مختلف النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي. وفي هذا الخصوص لعبت التدابير السلمية المتخذة من قبل مجلس الأمن في إطار النزاعات المسلحة بين الدول؛ دورا مباشرا في حماية السيادة الوطنية للدول المتنازعة لأنها كانت تحتوي على عنصر الرضا، أما التدابير القسرية فقد كانت لها تأثيرات مختلفة لما لها من دور مباشر في التقليل من حدة النزاعات المسلحة من جهة وانتهاك سيادة الدول المعنية من جهة أخرى. وفي إطار النزاعات المتعلقة بمكافحة السيطرة الاستعمارية لم تؤد التدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن الدور المنوط بها في حماية الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والاحتلال المغربي على التوالي كما عرضت التدابير المتخذة من قبل المجلس في عام 1990 و 2002 العراق للعديد من الخسائر البشرية والمادية المترتبة عن جملة الانتهاكات المرتكبة من قبل الدول المتحالفة في حرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة. وفي النزاعات المدولة بسبب تدخل الدول شكلت ممارسات المجلس التي طالب من خلالها بعض الدول بالتوقف عن دعم المعارضات الوطنية، تكريسا من المجلس لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما شكلت ممارسات المجلس المتعلقة بالنزاعات المدولة بسبب تدخل المنظمات الدولية كالنزاع المسلح الذي قام في شبه الجزيرة الكورية تدخلا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. علاوة على ما سبق، اتخذ مجلس الأمن في النزاعات المسلحة ذات الطابع الوطني ثلاثة أنواع مختلفة من الممارسات الدولية، فأما النوع الأول فقد استجاب فيه المجلس لطلبات الدول المعنية باتخاذ التدابير الملائمة لتسوية النزاع، وبذلك ساهم المجلس في وضع حد للنزاعات والحيلولة دون وصولها إلى مراحل متقدمة. كما ساهمت ممارسات المجلس في هذا النوع من الممارسات إلى تعريض مستشفى "ديجفر" الصومالي للقصف الجوي الأمريكي و إلى حدوت انتهاكات خطيرة قامت بها القوات البلجيكية والوحدات الكندية. كما خلفت ممارسات المجلس التي استجاب فيها لشكاوى التدخل في النزاعات الوطنية لتأثيرات إيجابية وأخرى سلبية لأنها ساهمت في وقف إطلاق النار بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين كما أنها أدت إلى ظهور حركات انفصالية أخرى في دولة الكونغو، أما في ممارسات الحماية العامة ذات الطابع الإلزامي فقد ساهمت تدابير المجلس في حماية المدنيين من جهة وتعريض بعض الدول الأعضاء للتدخل العسكري من جهة أخرى. شملت الناحية الثانية في ممارسات مجلس الأمن المتعلقة الشعب باعتباره ركنا لقيام الدولة ووجود السلطة، أربعة أنواع مختلفة من القرارات و البعثات التي شكلها مجلس الأمن للنظر في حالات التداول السلمي والتداول العنيف على السلطة. تمثل النوع الأول منها في تدخل مجلس الأمن في الشؤون الانتخابية بناء على سلطاته التقديرية المستمدة من أحكام الميثاق وغيره من الاتفاقات الوطنية، الأمر الذي جعل مجلس الأمن يتدخل في الشؤون الإنتخابية ويعتدي على حق الشعوب في اختيار سلطاتها السياسية، بينما تمثل النوع الثاني من ممارسات المجلس في تلك المساعدات الانتخابية التي قدمها المجلس للدول المعنية، بناء على الطلبات المقدمة له من قبل الأطراف المتنازعة على السلطة، الأمر الذي جعل مجلس الأمن يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني. كما تمثل النوع الثالث من هذه الممارسات في تلك القرارات والإعترافات التي دعم من خلالها مجلس الأمن بعض الشعوب في ممارسة حقها في الثورة على السلطة الأمر الذي جعل مجلس الأمن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكون الثورة على السلطة حق طبيعي للشعب وجزء من العقد الاجتماعي، بينما تمثل النوع الرابع من ممارسات مجلس الأمن في إدانة الانقلابات العسكرية وإعادة السلطات السياسية الشرعية، الأمر الذي جعل من موضوع احترام المسار الانتخابي قاعدة عرفية ملزمة وجعل من مجلس الأمن آلية مناسبة لإدانة الانقلابات وإعادة السلطات السياسية. ضمن هذا السياق، شملت ممارسات الناحية الثالثة المتعلقة باعتراف مجلس الأمن بالسلطات السياسية الوطنية أربعة أنواع مختلفة من الاعترافات، النوع الأول منها اعترف فيه مجلس الأمن بمؤسسات الحكم الذاتي التي هي في مرحلة التأسيس" الموجودة فعلا = المحتملة الوجود"، الأمر الذي جعل المجلس يتدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية بهذا الاعتراف؛ من خلال اعترافه بالهيئات الوطنية غير الموجودة قانونا على حساب المؤسسات والهيئات القائمة وفقا للنظم الدستورية النافذة في البلاد. أما في النوع الثاني من الاعترافات فقد تم الاعتراف بالسلطات التأسيسية الموجودة قانونا، ولذلك شكلت ممارسات المجلس في هذا الخصوص خطوة مسبقة في دمقرطة الدول وفقا للنموذج الغربي. كما اعترف مجلس الأمن في النوع الثالث من ممارساته الدولية بالسلطات السياسية الممأسسة من خلال تدبيرين مختلفين، أولهما تمثل في قبول الدول في عضوية الأمم المتحدة و لذلك اعتبرت توصيات القبول في هذا الإطار بمثابة الاعتراف الضمني بالسلطة السياسية للدولة المقبولة، أما التدبير الثاني فتمثل في اعتراف المجلس بالسلطات السياسية من خلال بعثات التحقق وبعثات الاشراف وتنظيم العمليات الانتخابية، حيث اعتبرت القرارات الصادرة بخصوص بعثات التحقق من نزاهة الانتخابات بمثابة الوعد بالاعتراف من جهة أولى و الاعتراف الواقعي بها من جهة ثانية والاعتراف الصريح بالسلطات السياسية الفائزة في الانتخابات من جهة ثالثة. كما اعتبرت بعثات التنظيم والاشراف على الانتخابات بمثابة التدخل غير المشروع في العملية الانتخابية المنوطة طبيعيا للسلطات الوطنية المختصة. لم تتوقف ممارسات الاعتراف على الأنواع الثالثة السابقة الذكر فحسب، بل زادت على ذلك من خلال ممارسات السكوت و رفض الاعتراف بالسلطات الانقلابية، حيث اعتبرت ممارسات رفض الاعتراف بمثابة الاعتراف الضمني بالدول التي سقطت حكومتها بفعل هذه الانقلابات العسكرية. بينما اعتبرت ممارسات السكوت عن الاعتراف بشرعية السلطات الانقلابية مع قبول تمثيلها في عضوية الأمم المتحدة بمثابة الاعتراف الواقعي بها من قبل مجلس الأمن. إن ارتباط الممارسات الدولية المختلفة لمجلس الأمن بوظائف الدولة في مجالات الدفاع الخارجي والأمن الداخلي والتشريع والقضاء، قد خلفت جملة كبيرة من التأثيرات الايجابية والسلبية لأن ممارسات المجلس قد أثرت على وظائف الدولة في مجالات الدفاع الخارجي والأمن الداخلي من ثلاث نواحي مختلفة، تمثلت الناحية الأولى في تلك الممارسات المتعلقة بالاعتداءات المسلحة على الدول، وقد خلفت هذه الأخيرة جملة من التأثيرات المتنوعة لأنها ساهمت في بعض الحالات في وقف الاعتداءات المسلحة على الدول من قبل غيرها من الدول الأخرى، وفي حالات أخرى أعطت لبعض الدول الأخرى الحق في شن الحروب الاستباقية "الوقائية" ضد غيرها من الدول. كما ساهمت من جهة ثالثة في الضغط على الدول من أجل تسليم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الاعتداءات المسلحة، ولذلك استجابت بعض الدول مثل ليبيا لقرارات التسليم، بينما لم تستجب بعض الدول الأخرى لهذه القرارات، الأمر الذي ساهم في تكريس قاعدة عرفية مفادها تمتع الدول بسلطاتها التقديرية الواسعة في رفض الاستجابة للقرارات الدولية الداعية لتسليم الأفراد الموجودين على أقاليمها. كما لعبت ممارسات المجلس المتعلقة باعتداء الجماعات المسلحة على الدول دورا مهما من جهة أولى في إخضاع الجماعات المسلحة للقواعد القانون الدولي ومن جهة ثانية في ردع الجماعات المسلحة ومن جهة ثالثة في تدخل مجلس الأمن في شؤون دول الملجأ التي تتواجد فيها هذه الجماعات. في الناحية الثانية أثارت ممارسات مجلس الأمن المتعلقة بحظر ونزع الأسلحة الوطنية أثرين مختلفين، الأثر الأول ذو طبيعة سلبية لأن تدابير المجلس قد ساهمت من جهة في المساس بحق الدول في التسلح والاستخدام السلمي للطاقة، ومن جهة أخرى في المساس كذلك بالتزامات الدول في تنفيذ معاهدات وعقود تصدير الأسلحة. أما الأثر الثاني فهو ذو طبيعة ايجابية لأن ممارسات المجلس قد لعبت دورا مباشرا من جهة في تحقيق الأمن العسكري والأمن النووي، ومن جهة أخرى في التفاق بعض الشعوب حول حكوماتها وفي مساعدة بعض الشعوب الأخرى على التحرر والاستقلال. في ممارسات الناحية الثالثة اتجهت الجهود الدولية اللاحقة لبناء السلام وحفظه في اتجاهين مختلفين، الأثر الأول منهما لعب من خلاله مجلس الأمن دورا فعالا في انتزاع وظائف الدولة المتدخلة لأن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من القوانين الدولية والوطنية لم تخول مجلس الأمن صلاحية التدخل في ميادين الاقتصاد والاجتماع والصحة والتعليم وغيرها من الوظائف الأخرى للدولة المتدخلة. أما في الأثر الثاني فقد لعبت ممارسات المجلس كذلك دورا مباشرا في بناء الأمن الوطني، لأنها ساهمت بكل بساطة في وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإزالة ألغامهم من جهة، و في اصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مجتمعات ما بعد الصراع من جهة أخرى. علاوة على ما سبق، عكست قرارات مجلس الأمن أثرها على الوظيفة التشريعية للدولة لأنه تم إدماجها في النظم القانونية الوطنية بطريقتين مختلفتين، طريقة غير إرادية عمل من خلالها مجلس الأمن وغيره من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إدماج قرارات مجلس الأمن في النظم القانونية للدول المعنية، لأن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الأجهزة والسلطات الوطنية المختلفة في تفسير قرارات مجلس الأمن قد جعلت التدابير المضادة والتدابير القسرية المتخذة من قبل هذه الدول تُحدِث العديد من الآثار القانونية داخل النظم الداخلية لغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. زد على ذلك أن مشاركة مجلس الأمن في صياغة التشريعات الوطنية، قد أثرت على الدستور "كسيرة ذاتية وطنية" في جانبين مختلفين، الجانب الأول منهما برز في مضمون الأحكام الدستورية والتشريعية الجديدة التي أصبحت بفعل المشاركة الدولية لمجلس الأمن تحتوي على أحكام خاصة بحماية حقوق الأنسان والحريات الأساسية للمواطنين، أما الجانب الثاني فقد ظهر من خلال تدخل مجلس الأمن في الأختصاص السيادي الأصيل للدول في وضع تشريعاتها بالطريقة والكيفية التي تراها مناسبة لها. إن حرية الدول في اختيار الوسائل الملائمة لإدماج قواعد القانون الدولي قد جعلها تتخذ أسلوبين مختلفتين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن داخل أنظمتها الداخلية، الأسلوب الأول تمثل في دمج قرارات مجلس الأمن في المنظومة الداخلية من خلال نشرها في الجريدة الرسمية من جهة و تحويلها إلى قوانين وطنية من جهة أخرى، وبهذا الشكل لعب هذا الأسلوب "الدمج التشريعي" دورا مباشرا في تدويل وتعديل القوانين الوطنية. أما الأسلوب الثاني "الدمج التلقائي" فتمثل في قيام بعض الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن على الصعيد الوطني من خلال جملة من الترتيبات الإدارية و الأعمال التشريعية و الأحكام القضائية، وبهذا الشكل لعب هذا الأسلوب دورا مباشرا في تكريس سيادة الدول في الوفاء بالتزاماتها الميثاقية من جهة و الاخلال بقواعد ومقتضيات الوظيفة التشريعية للدول المعنية من جهة أخرى. وعلاوة على ما سبق، شكلت ممارسات المجلس المتعلقة بلجان التحقيق والخبراء ضمانة للمصلحة الوطنية نظرا لما لعبته من دور في جمع الأدلة والمحافظة عليها و كشف الحقيقة في أمر الجرائم الواقعة قبل إحالتها للقضاء الدولي. كما لعبت هذه الممارسات دورا مباشرا في انتهاك السيادة الوطنية لكونها مست بحق المتهمين في قرينة البراءة، وبحق الدول القائم فيها بالتحقيق في مباشرة الإجراءات اللازمة تطبيقا لقواعد الاختصاص الوطني التي كرستها معظم الدساتير وقننتها معظم التشريعات الوطنية والدولية. لقد سعى مجلس الأمن بموجب قراريه 1593(2005) و 1970(2011) بإحالة الحالة في السودان والحالة في ليبيا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولهذا السبب أثارت عمليات الإحالة جملة من الأثار في مواجهة السلطات السياسية للدول المعنية، لأن قرارات الإحالة قد جعلت مجلس الأمن يتخطى من جهة عقبة المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويؤكد من جهة أخرى على عدم قدرة و رغبة القضاء الوطني في المحاكمة. كما شكلت قرارات الإحالة صورة عن امتداد الاختصاص الشخصي و الاختصاص المكاني للمحكمة في مواجهة رعايا الدول غير الأطراف من ناحية، و انكار لمبدأ الحصانة والصفة الرسمية من ناحية ثانية، وتكريس لعدم مساءلة رعايا الدول الأجنبية من ناحية ثالثة. لم تتوقف الجهود القضائية لمجلس الأمن عند ممارسات الإحالة و التحقيق الابتدائي، بل استمرت كذلك من خلال إنشاء المجلس لعدد من المحاكم الجنائية التي قامت بمحاكمة عدد كبير من الأفراد، وبذلك أثرت ممارساته هذه على الوظيفة القضائية للدول المعنية من ناحيتين، الناحية الأولى عملت فيها محاكم مجلس الأمن على تكريس مبدأ عدم الأفلات من العقاب لكون المجلس قد استجاب في انشائها للطلبات الوطنية القاضية بتكريس المبدأ واستخدم من جهة ثانية سلطاته التقديرية الواسعة للحد من ظاهرة الافلات من العقاب باعتبارها التزاما دوليا يسري في مواجهة الكافة. أما الناحية الثانية فقد شكلت فيها المحاكم الجنائية المنشأة من قبل المجلس و المحاكمات القضائية التي قامت بها انتزاعا لحق الدول المعنية في مقاضاة الأفراد لأن الأصل في التقاضي أن ينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الوطنية
Citation
khaledattoui , ,(2016); أثر ممارسات مجلس الأمن الدولي على الدولة,جامعة الجزائر 1,